الشيخ فاضل اللنكراني
173
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 25 : لو ضرب اللصّ مثلًا مقبلًا ، فقطع عضواً منه مع توقّف الدفع عليه ، فلا ضمان فيه ، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت ، ولو ولّى بعد الضرب مدبراً للتخلّص والفرار يجب الكفّ عنه ، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً ، أو قتله ضمن 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 157 - 158 .